السيد علي الهاشمي الشاهرودي

405

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) فلو قال ( بعتك هذا السمك المعيّن مع ما في الأجمة من السمك بكذا ) لا يصحّ لأنّ ما في الأجمة من السمك جزء للمبيع وهو مجهول ، بخلاف ما لو قال ( بعتك هذا السمك المعيّن المشهود على أن يكون لك ما في الأجمة بكذا ) صحّ البيع لأنّ ما في الأجمة وإن كان مجهولا إلّا أنّه صار مملوكا للمشتري بالشرط لا بأصل البيع ( الأحمدي ) . ( 2 ) القواعد 1 / 153 والتذكرة 1 / 493 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 / 385 . ( 4 ) وأنّ الاختلاف في العبارة لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه وباقي السمك المجهول في الأجمة جزء للمبيع حقيقة سواء ادّي ذلك بلفظ الاشتراط أو غيره ويقع مقدار من الثمن بإزاء المجهول لا محالة ( الأحمدي ) . ( 5 ) منية الطالب 2 / 410 .